Category Archives: الأستفزازات اليوميه

هنا القاهره

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

ياولاد ياولاد

ياولاد ياولاد

سامح باع غازنا ياولاد 
لولاد الجزمه ياولاد
ياولاد غنولناياولاد
داشفط بترولناياولاد
على انبى وبتروياولاد
دول زادووكتروياولاد
دى فلوس مهدورة ياولاد
على لعب الكورة ياولاد
ياولاد دى فلوسكم ياولاد
عيشكم وغموسكم ياولاد
وماحدش دارى ياولاد
ايه المدارى ياولاد
واحنا يماشالله ياولاد
تايهين فى الغلة ياولاد
ورغيف العيش ياولاد
هايجيبه الجيش ياولاد
شدوا على بطونكم ياولاد
وكلوا من طينكم ياولاد
يــارب ارحمناياولاد
وارؤف بعيالناياولاد
ايامكم سودةياولاد
وكلاكو الدودة ياولاد
والدودة حيتان ياولاد
تاكل مايبان ياولاد
عمرها مابتشبع ياولاد
واخداكوا للابشع ياولاد
تاكل فى حديد ياولاد
وسعارها يزيد ياولاد
تاكل اسمنت ياولاد
وعيشتهم سحت ياولاد
طمعانة فى قوتكم ياولاد
زيتكم ودقيقكم ياولاد
منقووووول

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

أااااه

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

عبارة الموت

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

أبليس فى مصر

 

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

قانون الطوارىء !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ماذا تعرف عن قانون الطوارئ المصري؟  5/26/2008 11:42:00 PM

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم الهزيمة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو عام 1967.

واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو 1980. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن. وفي ما يلي نص هذا القانون:

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على:

الدستور المؤقت.
وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية. وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له.  قرر القانون الآتي:

مادة 1- يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ.

مادة 2- يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة 3- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ (27 سبتمبر سنة 1958م) قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1- يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

مادة 2- يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي:

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها.
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها.
ثالثا: تاريخ بدء سريانها.

مادة 3- لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية:

وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.

الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.

تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.

سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.

إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.

مادة 3 مكرر (1)- يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه. ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة. ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية.

مادة 3 مكرر(أ) (2)-  يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه.ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره.وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله. ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4- تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر.وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها.

مادة 5- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو 40 ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 50 جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 6- يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر.ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة.وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك.
 

مادة 7- تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة.ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط.

مادة 8- يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها.وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة.

مادة 9- يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

مادة 10- فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام (قاضي الإحالة) بمقتضى هذه القوانين.

مادة 11- لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.

مادة 12- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.

مادة 13- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.

مادة 14- يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا.فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.

مادة 15- يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.

مادة 16- يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم.

مادة 17- لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها.

مادة 18- لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية.

مادة 19- عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.

مادة 20- يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون. ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة.

http://www.masrawy.com/News/Egypt/Politics/2008/may/26/emergency_law.aspx

 

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل بـ تراب الفلوس

النص الكامل لعقد بيع الغاز المصري لإسرائيل بـ تراب الفلوس
عادل حمودة
بعد عشرين شهرا من الحملة الصحفية التي كشفت فيها كل عورات تصدير الغاز المصري إلي أسبانيا وفرنسا وسوريا والأردن وإسرائيل استيقظت جرائد مصرية مستقلة وحزبية من سبات عميق وهي تتقمص شخصية «دون كيشوت» الذي يحارب طواحين هواء.. فلا هي أضافت علي ما نشرنا.. ولا هي تذكرته.
ولم يكن نواب مجلس الشعب الذين واجهوا الحكومة بالفضيحة بأفضل من غيرهم.. فقد كانت استجواباتهم متعجلة لا تتسم بالبحث ولا الدقة.. فلم يكلف أحد منهم نفسه بطلب المعلومات منا.. فكان الصخب ضجيجا بلا طحين.. وفي الوقت الذي أقنع فيه الدكتور مفيد شهاب وزير البترول سامح فهمي بالصمت جاءت ردوده المعبرة عن وجهة نظر الحكومة مرتعشة ومرتبكة ومكسوفة.

ولو كنا قد كشفنا من قبل أهم بنود العقد الذي علي أساسه حصلت إسرائيل علي الغاز المصري فإننا نواصل انفراداتنا في هذه القضية الوطنية الخطيرة التي لا تعبر فقط عن دعم مستهلك الكهرباء في إسرائيل وإنما تعبر أيضا عن إهدار موارد الطاقة المصرية بتراب الفلوس وهذه في رأينا القضية الأهم والأخطر.

حصلت علي صورة ضوئية من العقد في رحلة خاصة إلي ألمانيا أصر المسئول البترولي السابق الذي يملك الصورة الضوئية علي تسلميها لي هناك.. علي مقعد خشبي عريض في شارع تجاري يزدحم بمحلات الملابس ومراكز التسوق.. لقد خشي أن يتربص به من يضره لو التقينا في القاهرة.. واحترمت رغبته.. ونفذ وعده.. ولم أجد أفضل من ترجمة العقد ترجمة حرفية مع فتح أقواس خاصة للتعليق إذا لزم الأمر.
صفحة الغلاف (الأولي):"اتفاقية إمداد وشراء غاز بين (شركة) جاز شرق المتوسط"مشتر" (رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال حسين سالم) والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية للغاز الطبيعي معا"بائعين".

(ملحوظة: أعلي الصفحة يمين نجد كلمة"سري"وهو أمر لافت للانتباه ومثير للدهشة فما الداعي لأن تكون اتفاقية لبيع غاز بين شركة خاصة وجهات حكومية سرية وسنجد الكلمة متكررة في كل صفحات العقد السبع).

الصفحة الثانية: (عنوان في منتصف الصفحة)"اتفاقية إمداد وشراء غاز"(ثم نقرأ النص التالي): هذه اتفاقية إمداد وشراء غاز يرجع تاريخها إلي يوم التاسع عشر من شهر يونيو (دائما يونيو تاريخ أسود) عام 2005 (تاريخ العقد وقد وقع في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف) والذي تم في القاهرة (مصر) عن طريق وبين:
الهيئة المصرية العامة للبترول ــ مؤسسة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا للقانون رقم 20 لعام 1976 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجبك.

والشركة المصرية للغازات الطبيعية وهي شركة قطاع عام مائة في المائة ومملوكة للحكومة المصرية وأسست وفقا لقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 ويشار إليها أحيانا باختصار إيجاس.
ويشار إلي إيجبك وإيجاس معا أو بشكل منفصل باعتبارهما"الطرف الأول"أو"البائع"وغاز شرق البحر المتوسط أس ايه أي وهي شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للنظام الخاص بالمناطق الحرة حسب قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتحمل السجل التجاري رقم 153873 بتاريخ 19 فبراير 2000 ويشار
إليها باعتبارها الطرف الثاني أو أيمج أو المشتري.

البائع والمشتري يشار إلي كل منهما بشكل منفرد في العقد"بطرف"وبشكل مشترك كأطراف.
تمهيد: حيث إن شركة أيمج شركة مصرية مساهمة أسست وفقا للقانون الخاص للمناطق الحرة رقم 8 لعام 1997 ونصوصه التي نشرت في جريدة الاستثمار الرسمية رقم 3573 بتاريخ 31 يوليو عام 2000 وجري الإشارة إلي أهدافها في جريدة الاستثمار رقم 8029 بتاريخ 9 يوليو عام 2004.

الصفحة الثالثة: من أجل شراء كميات من الغاز الطبيعي المصدر ونقله وبيعه بأشكال مختلفة إلي تركيا وغيرها من الدول الواقعة في شرق البحر الأبيض المتوسط وكذلك لدول أخري أيضا (سبق للشركة نفسها أن صدرت الغاز إلي الأردن ثم آلت الصفقة إلي جهة سيادية معروفة). حيث إن البائع يملك الغاز الطبيعي في مصر وشبكة خط الأنابيب وتسهيلات وصول الغاز علي العريش وكذلك يملك خطوط الاستقبال النهائية في أم زويد بالقرب من العريش وحيث إنه وفقا لسياسة الخصخصة وبرنامج الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في خطط النمو الاقتصادية لبيع الغاز (لا تعليق) وحيث إن مجلس الوزراء المصري قد ابلغ بشكل رسمي المشتري (لاحظ أن الحكومة طرف مباشر وليست بعيدة عن الصفقة كما قال الدكتور مفيد شهاب) وفقا لخطاب رئيس الوزراء المصري بتاريخ 19 مارس عام 2001 (كان رئيس الوزراء في ذلك التاريخ هو الدكتور عاطف عبيد) بأن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 18 سبتمبر 2000 يسمح لوزارة البترول من خلال مؤسساتها ببيع كميات تصل إلي سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي للمشتري من ميناء العريش وذلك لتصديرها وفقا لأسعار محددة كما هو موضح فيما يلي..

اقتباس: إلي رئيس مجلس إدارة شركة غاز شرق البحر المتوسط ــ من دواعي سرورنا إبلاغ سيادتكم بأن مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد في 18 سبتمبر عام 2000 قد قرر تحديد أسعار بيع من الهيئة المصرية العامة للبترول في ميناء العريش وغيرها من ملايين الوحدات البريطانية الحرارية (وحدة قياس الغاز) وذلك بسعر أدني 75 سنتا وبسعر أقصي دولار وربع الدولار وقد يرتفع إلي دولار ونصف الدولار في حالة وصول سعر خام برنت إلي 35 دولارا أو أكثر.

ويمكن الاعتماد علي قرار مجلس الوزراء المشار إليه من أجل الاستثمارات الخاصة بمشروعك وبيع ونقل وتصدير الغاز الطبيعي المصري إلي الدول التي تنوي التعاقد معها.

الصفحة الرابعة : نسخة من اتفاقك المقترح سوف ترسل إلي وزارة البترول للدراسة والتوقيع.. أفضل التمنيات.. رئيس وزراء مصر.. تاريخ 19/3/2001

ملحق بهذا الخطاب: وفقا لنتائج المناقشات اتفق مجلس الوزراء المصري علي الآتي:
علي الهيئة المصرية العامة للبترول بيع الغاز الطبيعي لشركة غاز شرق المتوسط لأغراض التصدير إلي أسواق استهلاكية في مناطق البحر المتوسط وأوروبا عبر خط الأنابيب.

كمية الغاز المتعاقد عليها من اجل بيعها لشركة غاز شرق المتوسط تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام وهي كمية قابلة للزيادة .

أسعار بيع الغاز الطبيعي تخضع لنظام «فوب» أو التسليم علي ظهر السفينة (السعر يشمل ثمن الغاز محملا علي ظهر الناقلة في مكان محدد) وذلك بوضع حد أدني وأقصي للسعر كالتالي: أدني 75 سنتا لمليون وحدة حرارية بريطانية.. أقصي دولار وربع دولار لمليون وحدة حرارية بريطانية.. ويرتفع الحد الأقصى إلي دولار ونصف في حالة وصول سعر خام البرنت (نوع من البترول) إلي 35 دولارا.

التعاقد لمدة 15 عاما مع غاز شرق المتوسط وقابل للتجديد مع التفاوض من جديد علي الأسعار.
الصفحة الخامسة: 5 ــ يسمح لوزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بالتفاوض مع شركة غاز شرق المتوسط باستخدام صيغ دولية تربط أسعار الغاز الطبيعي مع منتجات الزيت والبترول الخام.
وحيث إن إيجبك أرسلت سابقا خطابا إلي أي أيي سي (اختصار كلمة هيئة كهرباء إسرائيل) بتاريخ 24 مايو عام 2000 يتضمن قرارها الذي صدر في اجتماع بتاريخ 13 ابريل عام 2000 يؤكد أن إيمج (شركة شرق المتوسط) هي المكفولة ببيع الغاز الطبيعي إلي إسرائيل من خلال خط أنابيب من العريش في مصر إلي سيهان في تركيا يمر عبر نقاط استقبال إسرائيلية وضمان وصول إمدادات شركة إيمج لأكثر من سبعة مليارات متر مكعب لمدة عشرين سنة قابلة للتمديد.

ملحق: إلي رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء إسرائيل.. عزيزي السير.. بعد اللقاء مع سعادة المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وسعادة المهندس إيلي سويزا وزير البنية التحتية الإسرائيلي والذي عقد في القاهرة يوم 13 أبريل عام 2000 وأشار إلي اجتماع مجلس إيجبك في 12 أبريل عام 2000 نؤكد أن شركة غاز شرق المتوسط (إيمج) تعتبر بائعاً مصرحا له بتصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل عبر خط أنابيب العريش إلي سيهان مرورا بنقاط استقبال إسرائيلية. وعلي الهيئة المصرية العامة للبترول أن تضمن لشركة غاز شرق المتوسط الكميات المتفق عليها سواء من حصة الشركة أو من حصص شركاء أجانب وهي الحصة المتفق عليها بين إيمج وإسرائيل والتي تصل إلي 7 مليارات متر مكعب في العام لمدة 20 سنة قابلة للتجديد باتفاق متبادل. المخلص لكم ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للبترول.

(ومعني تلك الفقرة أن مصر تقدم الكميات المحددة بسعر يتراوح ما بين 70 سنتا ودولار ونصف لوحدة الغاز وعليها أن تضمن توافر هذه الكميات لشركة حسين سالم ولو من حصة الشريك الأجنبي الذي يستخرج الغاز والشريك الأجنبي يحصل علي ثمن الغاز الذي يبيعه بالسعر العالمي فلو كان السعر العالمي كما هو الآن 9 دولارات فإنها تكون قد باعت بدولار ونصف الدولار واشترت بتسعة دولارات وهي كارثة تكلف الخزانة المصرية مليارات الدولارات في عقد مدته عشرين سنة).

الصفحة السادسة: وحيث إن وزارة البترول المصرية أصدرت القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004 بتاريخ 26 يناير 2004 والذي يمنح لكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي بشخصيهما سلطات كبائعين للغاز الطبيعي والتعاقد مع شركة شرق المتوسط والتصرف كطرف ثالث لضمان كميات وجود الغاز الطبيعي طوال مدة العقد كما هو موضح:

ملحق: جمهورية مصر العربية.. وزارة البترول.. الوزير.. القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2004
وزير البترول: وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر عام 2000 والذي يمنح وزارة البترول ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول إيجبك الحق في التفاوض والتعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط من أجل بيع 7 بلايين متر مكعب من الغاز الطبيعي علي مدار 15 سنة قابلة للتجديد باتفاق مشترك وفقا للقانون رقم 20 لسنة 1976 الخاص بالهيئة العامة للبترول ولقرار رئيس الوزراء رقم 1009 لعام 2001 الخاص بالشركة المصرية للغاز الطبيعي إيجاس وللمقدمات الخاصة برئيس مجلس إدارة كل من إيجبك وإيجاس:

الصفحة السابعة: القرار الوزاري:
النص (1): وفقا لصلاحياتها يحق للمهندس محمد إبراهيم الطويلة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للغاز الطبيعي والمهندس إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول التعامل كبائعين للغاز الطبيعي للتعاقد مع شركة غاز الشرق الأوسط كطرف ثالث له أن يضمن كميات وجوده ومدة إمداد الغاز الطبيعي لعقود التصدير لشركة غاز شرق المتوسط عبر خطوط أنابيب شركات في منطقة البحر المتوسط وأوروبا بما في ذلك شركة كهرباء إسرائيل.

(فيما بعد خرج المهندس محمد إبراهيم الطويلة من منصبه ليعمل في الشركة التي تعاقدت معها شركة شرق المتوسط وفيما بعد خرج المهندس إبراهيم صالح من الهيئة ليعمل مستشارا لوزير المالية وفيما قبل كان وزير البترول سامح فهمي رئيس مجلس إدارة شركة ميدور في سيدي كرير التي كان مساهما فيها حسين سالم (الشريك الرئيسي لأبناء حسني مبارك بمنتجعات شرم الشيخ وفنادق الساحل الشمالي ومدير أعمالهم.)
بهذا العقد نكون قد وضعنا كل المعلومات الضرورية والمطلوبة والمحجوبة أمام كل الأطراف المختلفة لتبدأ من جديد وعلي
أسس موضوعية وحقيقية مناقشة قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل فهل سنفعل ذلك أم أننا كالعادة نكتفي بالغضب والانفعال ثم نذهب لنشاهد فيلم السهرة ونحن نشعر براحة الضمير متصورين أننا قد أدينا ما علينا

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

leeeeeeeeeeeeeeeeeh

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

أرمى السيجارة اللى فى ايدك بسرعة

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه

إلى شهداء مصر من الشباب الذين ابتلعتهم

 

قصيدة: هَذِي بـِلادٌ لمْ تـَعُــدْ كـَبـِلادِي

للشاعر: فاروق جويدة

 

«إلى شهداء مصر من الشباب الذين ابتلعتهم
الأمواج على شواطئ إيطاليا وتركيا واليونان»

 

كم عشتُ أسألُ: أَيْنَ وَجْهُ بِلاَدِي
أَيْنَ النَّخِـيلُ وَأَيْنَ دِفْءُ الْوَادِي
لاَ شَيْءَ يَبْدُو فِي السَّمَاءِ أَمَامَنَا
غَيْرُ الظَّـلاَم ِوَصُـورَةُ الْجَلاَّدِ
هُوَ لاَ يَغِيبُ عَنِ الْعُيُـونِ كَأَنَّهُ
قَدَرٌ.. كَيَـوْم ِ الْمَوْتِ وَالْمِيلاَدِ

قـَدْ عِشْتُ أَصْرُخُ بَينَكُمْ وأنَادِي
أَبْنِي قـُصُورًا مِنْ تِلال ِ رَمَادِي

أَهْفـُو لأَرْض ٍلاَ تـُسَاومُ فَرْحَتِي
لا تـَسْتِبيحُ كَرَامَتِي.. وَعِنَـادِي
أشْتـَاقُ أطـْفـَالاًً كَحَبَّاتِ النـَّدَي
يَتـَرَاقَصُونَ مَـعَ الصَّبَاح ِالنـَّادِي
أَهْفـُو لأَيـَّام ٍتـَـوَارَى سِحْرُهَا
صَخَبِ الجـِيادِ.. وَفرْحَةِ الأعْيادِ
اشْتـَقـْتُ يوْمًا أنْ تـَعـُودَ بـِلادِي
غابَتْ وَغِبْنـَا.. وَانـْتهَتْ ببعَادِي
فِي كـُلِّ نَجْم ٍ ضَلَّ حُلْـمٌ ضَائـِع ٌ
وَسَحَابَةٌٌ لـَبسـَتْ ثيـَابَ حِـدَادِ
وَعَلَى الـْمَدَى أسْـرَابُ طـَير ٍرَاحِل ٍ
نـَسِي الغِنَاءَ فصَارَ سِـْربَ جَـرَادِ
هَذِي بِلادٌ تـَاجَرَتْ فـِي عِرْضِهـَا
وَتـَفـَـرَّقـَتْ شِيعًا بـِكـُلِّ مَزَادِ
لَمْ يَبْقَ مِنْ صَخَبِ الـِجيادِ سِوَى الأسَى
تـَاريخُ هَذِي الأرْضِ بَعْضُ جِيـادِ
فِي كـُلِّ رُكـْن ٍمِنْ رُبـُوع بـِلادِي
تـَبْدُو أمَامِي صـُورَة ُالجــَلادِ
لـَمَحُوهُ مِنْ زَمَنٍ يضَاجـِعُ أرْضَهَا
حَمَلـَتْ سِفـَاحًا فـَاسْتبَاحَ الـوَادِي
لـَمْ يَبْقَ غَيرُ صـُرَاخ ِ أمـْس ٍ رَاحِلٍ
وَمَقـَابـِرٍ سَئِمَتْ مـِــنَ الأجْدَادِ
وَعِصَابَةٍ سَرَقـَتْ نـَزيفَ عُيـُونِنـَا
بـِالقـَهْر ِ والتـَّدْليـِس ِ.. والأحْقـَادِ
مَا عَادَ فِيهَا ضَوْءُ نـَجْمٍ شـَـاردٍ
مَا عَادَ فِيها صَوْتُ طــَير ٍشـَادِي
تـَمْضِي بِنَا الأحْزَانُ سَاخِـرَةً بـِنَا
وَتـَزُورُنـَا دَوْمًا بــِلا مِيعَـادِ
شَيْءٌ تَكـَسَّرَ فِي عُيونـِي بَعْدَمَـا
ضَاقَ الزَّمَانُ بـِثـَوْرَتِي وَعِنَادِي
أحْبَبْتـُهَا حَتـَّى الثـُّمَالـَة َ بَينـَمَا
بَاعَتْ صِبَاهَا الغـَضَّ للأوْغــَادِ
لـَمْ يَبْقَ فِِيهَا غَيْـرُ صُبْـح ٍكـَاذِبٍ
وَصُرَاخِ أرْض ٍفي لَـظَـى اسْـتِعْبَادِ
لاَ تـَسْأَلُـونـِي عَنْ دُمُـوعِ بـِلادِي
عَنْ حُزْنِـهَا فِي لحْظةِ اسْتِشْـهَادِي
فِي كـُلِّ شِبْرٍ مِنْ ثـَرَاهـَا صَرْخَة ٌ
كَانَتْ تـُهَرْولُ خَلـْفـَنـَا وتـُنَادِي
الأُفـْقُ يَصْغُرُ.. والسَّمَـــاءُ كَئِيبَة ٌ
خـَلـْفَ الغُيوم ِأرَى جـِبَالَ سَـوَادِ
تـَتـَلاطـَمُ الأمْوَاجُ فـَوْقَ رُؤُوسِنـَا
والرَّيحُ تـُلـْقِي للصُّخُور ِعَـتــَادِي
نَامَتْ عَلـَي الأُفـُق البَعِيـدِ مَلاَمِـحٌ
وَتـَجَمَّـدَتْ بَينَ الصَّقِيـِع أيـَــادِ
وَرَفـَعْتُ كـَفـِّي قـَدْ يرَانـِي عَاِبـرٌ
فرَأيْـتُ أُمِّـي فِي ثِيـَــابِ حـِـدَادِ
أجْسَادُنـَا كـَانـَتْ تـُعَانـِقُ بَعْضَهـَا
كـَوَدَاعِ أحْـبَـابٍ بــِلا مِيعــَادِ
البَحْرُ لـَمْ يرْحَمْ بَـرَاءَة َعُمْرنـَـا
تـَتـَزاحَمُ الأجْسَادُ.. فِي الأجْسَـادِ
حَتـَّى الشَّهَادَة ُرَاوَغـَتـْنِي لـَحْظـَةً
وَاسْتَيْقَـَظـَتْ فجْرًا أضَاءَ فـُؤَادي
هَذا قـَمِيصِي فِيهِ وَجْــهُ بُنـَيتِي
وَدُعَاءُ أُمِّي .. كِيسُ مِلــْح ٍزَادِي
رُدُّوا إلي أمِّي الْقـَمِيصَ فـَقـَدْ رَأتْ
مَا لاَ أَرَى مِنْ غـُرْبَتِي وَمُــرَادِي
وَطـَنٌ بَخِيلٌ بَاعَنِــي فِـي غَفْلَـةٍ
حِينَ اشْتَرَتـْهُ عِصَابَة ُالإفــْسَادِ
شَاهَدْتُ مِنْ خَلـْفِ الحُدُودِ مَوَاكِبـًا
للجُوع ِتصْـرُخُ فِي حِمَـي الأسْـيَادِ
كـَانـَتْ حُشُودُ المَوْتِ تَمْرَحُ حَوْلـَنَا
وَالـْعُمْـرُ يبْكِـي.. وَالـْحَنِينُ ينَادِي
مَا بَيْنَ عُمْـر ٍ فـَرَّ مِنـِّي هَاربـًا
وَحِكَايةٍ يزْهـُــو بـِهـَا أَوْلادِي
عَنْ عَاشِق ٍهَجَرَ البـِلادَ وأهْلـَهـَا
وَمَضَـى وَرَاءَ المَـالِ والأمْـجـَادِ
كـُلُّ الحِكـَايةِ أنَّهـَا ضَاقـَتْ بـِنـَا
وَاسْتـَسْـلـَمَتَ لِلـِّصِّ والقـَـوَّادِ!
فِي لَحْظـَةٍ سَكـَنَ الوُجُودُ تـَناثـَرَتْ
حَوْلِي مَـرَايَـا المَــوْتِ والمِيـَـلادِ
قـَدْ كـَانَ آخِرَ مَا لمَحْتُ علـَى الـْمَـدَى
وَالنبْضُ يخْبُـو.. صُـورَة ُالجـَــلادِ
قـَدْ كـَانَ يضْحَـكُ وَالعِصَابَةُ حَوْلـَـهُ
وَعَلى امْتِـدَادِ النَّهْـر يبْكِـي الــوَادِي
وَصَرَخْتُ.. وَالـْكَلِمَاتُ تهْرَبُ مِنْ فمِي:
هَذِي بـِلادٌ.. لمْ تـَعُــدْ كـَبـِلادِي

 استمع وشاهد الشاعر فاروق جودة أثناء إلقاء القصيدة

Leave a comment

Filed under الأستفزازات اليوميه